الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

20

حاشية المكاسب

أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه ( 2392 ) ، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة ، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك . وبعبارة أخرى : المؤثّر هو العقد المرضيّ به ( 2393 ) والمقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد ، ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد المجرّدة عن القيد . وثانيا : أنّا « * » لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطا ( 2394 ) اصطلاحيّا ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط ولا جزء سبب ، وإنّما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة له « * * » سببا تامّا حتّى كأنّه وقع مؤثّرا ، فيتفرّع ( 2395 )

--> ( * ) في بعض النسخ : وأمّا ثانيا فلأنّا . ( * * ) في بعض النسخ : جاعله .